Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 11

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الأول

لا يترجَّح بعضُ الاحتمالات على بعض، وتختلف (١) الحكم باختلافها (٢).

قلت: وهو كما قال رحمه اللَّه تعالى، وكأن المعتمد في ذلك عندَ العلماء (٣): ظهورُ المعنى (٤)، وهو أن وضعَ شيء مما ذُكر دليلٌ واضحٌ على براءة الرحم، واللَّه أعلم.

ع: وقولُ أبي السنابل لها ما قالَ، قيل (٥): إنما قال ذلك لتتربَّصَ لقوله حتى يأتي أولياؤها، إذ كانوا غُيَّبًا، فيتزوجها هو؛ إذ (٦) كان له فيها غرض، وكان رجلًا كبيرًا، فمالت إلى نكاح غيره، كما جاء في حديث مالك.

ويحتمل أنه حملَ الآيةَ على العموم لكل متوفًّى عنها، كما حملَها غيرُه، حاملًا كانت أو غيرَ حامل -كما تقدم-، ولعل الغائبَ من أوليائها على التنزيل الأول ممن ترجعُ (٧) إلى رأيه، ولا تخالفُه (٨)؛

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 11 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.