Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 18

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الثاني

والسلام-: "إِلَّا على ميتٍ"، فخصَّ الإحدادَ بالميت بعدَ تحريمه على غيره.

ومذهبُ أبي (١) حنيفة، والكوفيين (٢)، وأبي ثور، والحكم، وأبي عبيد: أن المطلقة ثلاثًا؛ كالمتوفَّى عنها في وجوب الإحداد (٣).

ع: وشذ الحسنُ وحدَه، فذهب إلى إبطال الإحدادِ جملةً عن المطلقة والمتوفى عنها.

قال العلماء: وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة (٤) احتياطًا لحفظ نسب الميت، ومحاماةً له؛ إذ لا يحامي عن نسبه (٥)، ولا يزجر عن زوجته، بخلاف الحيِّ.

قالوا: وهي الحكمة في زيادة أمدِ عدة (٦) المتوفَّى عنها على عدة المطلَّقة؛ استظهارًا له بأتم (٧) البراءات وأوضحِها، وهو الأمدُ الذي يظهر فيه تيقُّنُ الحملِ إن (٨) كان بحركة الجنين؛ وذلك في الزيادة على

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 18 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.