Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 19

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الثاني

أربعة أشهر؛ كما مرَّ.

قال بعض السلف: ضُمت العشرةُ إلى أربعة الأشهر (١)؛ لأن فيها تُنفخ (٢) الروح، قالوا (٣): ولهذا خُصَّتْ عدةُ الوفاة بما يستوي فيه معرفةُ الحمل من أمدِ الزمان، ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء؛ كما في الطلاق، كلُّ ذلك حفظٌ للميت، ومحاماة له، وذبٌّ (٤) عنه (٥).

قلت: ولمعترضٍ أن يعترض هذا التعليل بصغارِ الزوجات، لا سيما المراضعِ منهنَّ؛ إذ لا يتأتى فيهن (٦) ما يتأتى (٧) من بلغ حدَّ الوطء والحمل.

ولم يأتِ إحدادٌ في السراري وأُمهات الأولاد، ولا عِدَّةٌ، بل حيضةٌ واحدة، بل (٨) هي في الحقيقة استبراءٌ مع تأتي ذلك فيهن (٩)، والميت محتاجٌ (١٠) إلى الذبِّ عن نسبه مطلقًا، أعني: في (١١) الزوجاتِ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 19 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.