لذلك مع ذلك؟ ولو كرهه ﷺ، ما أباحه قطعًا (١).
وقد أرخصَ في السواد: مالكٌ، والشافعي؛ وهو قولُ عروةَ، وكرهه الزهريُّ، وقد تقدم (٢) شيء من هذا.
ع: وذهب الشافعيُّ إلى أن كل صبغٍ (٣) (٤) كان زينةً، فلا تلبسه (٥) الحادُّ، غليظًا كان أو رقيقًا، ونحوه للقاضي (٦) عبدِ الوهاب، قال: كلُّ ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن، فتُمنع (٧) منه الحادُّ، قال: ومنع بعضُ متأخري شيوخنا من جيد البياضِ التي يُتزين به، ويُتجمل، وكذلك الرفيعُ من السواد (٨).
وقوله ﵊ (٩) -: "ولا تكتحل" دليلٌ على منع الاكتحال.
وقد اختُلف في ذلك، والمشهور (١٠) عندنا: المنعُ منه، إلا لضرورة،