Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 25

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الثالث

تكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا، والشاذ: ولا (١) للضرورة (٢).

ووجهُ المشهور: ما جاء في حديث أم سلمة، وهو في "الموطأ": "اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (٣)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ" (٤).

ع: وقد أجاز الكحلَ للحادِّ، إذا خافتْ على عينها: سالمُ بنُ عبدِ اللَّه، وسليمانُ بنُ يسار، وقال (٥) مالكٌ في "المختصر": إذا لم يكن فيه طيبٌ.

وقال غيره: إن كان فيه طيبٌ إثمدٌ أو غيرُه.

قال ابن المنذر: والأسودُ وغيرُه.

وقال الكوفيون، والنخعي، وعطاء، والشافعي: وتكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا.

قال الشافعيُّ: وكلُّ كحلٍ فيه زينةٌ فلا تكتحل به الحادُّ، إثمد أو غيره، ولا بأسَ بغيره عند الضرورة؛ كالفارسيِّ (٦)؛ إذ (٧) ليس بزينة،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 25 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.