Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 26

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الثالث

بل لا يزيد العينَ إلا قبحًا، إلا عندَ الاضطرار؛ كما تقدم.

وقد حكى الباجيُّ نحوَه عن مالك، كان فيه طيبٌ أو لم يكن (١)، كان فيه سوادٌ أو خضرةٌ، قال: [و] إن اضطُرَّتْ (٢) إلى ذلك (٣).

وقوله ﵊: "و (٤) لا تمس طيبًا" إلى آخره.

فيه: تحريمُ الطيب على الحادِّ إلا ما استُثني من النُّبْذَة، وهي بضم النون بعدها الموحدة ساكنة وبالذال المعجمة: القطعةُ، والشيء (٥) اليسيرُ، وأدخل فيه الهاء؛ لأنه بمعنى القطعة، وظاهرُه (٦): البخورُ بها (٧).

وقال الداودي: معناه: أن تسحق القسطَ، وتلقيه في الماء آخرَ غسلها (٨)، ليذهب برائحة الحيض؛ كما قال ﵊ للمستحاضة: "خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً (٩)، فَتَتَبَّعِي بِهَا أثَرَ الدَّمِ" (١٠).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 26 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.