Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 30

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الرابع

* الشرح:

فيه: ما تقدَّمَ من جواز استفتاء المرأة، وسماع المفتي كلامَها.

و (عينُها): -بالرفع- على أن العين (١) المشتكية، و-بالنصب- على أن المرأة هي المشتكيةُ، ورُجِّح هذا، وإن كان قد وقعَ في بعض الروايات: "عيناها" (٢).

و (٣) (أفتكحُلُها) -بضم الحاء-، وهو مما جاء مضمومًا، وإن كانت عينه حرفَ حَلْقِ.

وقوله ﵊ لا يقتضي تحريمَ الكحلِ لها، وإطلاقُه يعمُّ حالَ الضرورةِ وغيرَها.

فإن قلت: ما وجهُ الجمع بين هذا الحديثِ، والحديثِ السالف الذي قال فيه ﵊: "اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (٤)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ" (٥)؟

قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن النهيَ (٦) عنه بالليل لمن اضطرَّ إليه ليس على

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 30 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.