الإيجاب؛ لكن على الندب لتركه، والكراهةِ لفعلِهِ، قاله (١) ع (٢) (٣).
وفيه عندي نظر.
(٤) والثاني: أنه مؤول في حديث أم سلمة بأنه (٥) لم يتحقق الخوفُ على عينها (٦).
وقوله ﵊: "إنما هي أربعةُ أشهر وعشرٌ" إلى آخر الحديث، معناه: قد خفف اللَّه عنكنَّ الاعتدادَ بأنْ جعلَه أربعةَ أشهر وعشرًا، بعد أن كانت (٧) سنةً، فلا تستكثرْنَ (٨) ذلك، ولا تستعظِمْنَ (٩) منعَ الكحل فيه.
قال العلماء: وفيه: نسخُ الحولِ في عدة الوفاة، ولا خلافَ في سقوطِ حكمِه (١٠) (١١).