Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 45

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الأول

قوله: رأيتُها (١) تزني فقط؟

وهل قوله: إني لمن الصادقين، لازمٌ، أم يكفيه الحلفُ على نصِّ دعواه، الذي فيه تصديقه؟

وكذلك هل يقتصر في الحمل على قوله: لزنَتْ (٢)، أو يزيدُ (٣): وما هذا الحملُ مني؟

وهل يزيد: لقد استبرأت، أم لا؟

ويكون يمين (٤) المرأة على تكذيبه بحسب هذا.

وكلُّ هذا مختلَف فيه في مذهبنا.

وهل يجزىء المرأةَ اللعنةُ من الغضب، أم لا؟

وهل يقوم قولُه: ما كذبتُ عليها في الخامسة، مقامَ قوله: إني لمن الصادقين؟ وهي أيضًا في الخامسة، أم لا يجزىء (٥) إلا ما نصَّ اللَّه تعالى عليه (٦)؟

وذهب الشافعيُّ، ونحوُه مذهبُ الليثِ، والثوريِّ، وأبي حنيفة:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 45 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.