Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 46

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الأول

أنه يقول: أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزنا، وُيشير إليها، وإن كان نفيَ حملٍ، زاد: وما هذا الحملُ مني.

وقال زفرُ مثلَ هذا، إلا أنه قال: يخاطبها وتخاطبُه، بقوله (١): فيما رميتُكِ به، وتقول هي: فيما رميتَني به.

ع: واختُلف عندنا إذا ابتدأت المرأةُ باللعان، ثم لاعنَ الزوجُ، هل يجزئها؟ وهو قول أبي حنيفة، أم (٢) تعيدُ اللعان (٣)؟

قلت: والمشهورُ عندنا أنه لا يُعيد (٤) عليها بعدَ لعانِ الزوج.

وقال أشهب: يُعاد، واستحبه ابنُ الكاتب.

وقال الشافعيُّ وطائفة: لا يصحُّ لعانُها ابتداءً.

السادس: قوله: "ثم فرق بينهما": ظاهره يدلُّ لأبي حنيفةَ القائلِ: إنه (٥) لا تقعُ الفرقةُ بين المتلاعنين حتى يقضيَ القاضي بالفراق (٦)، وهذه (٧) إشارةٌ للحكم عنده، وعندَنا: لا يفتقرُ إلى حاكم؛ لقوله ﷺ في طريق أخرى: "أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا"،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 46 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.