وروى ابن عمر: أن رسول الله ﷺ كان يجعل فص خاتمه في باطن كفه في يمينه، رواه ابن وهب (٢)،.
والآثار فيه مختلفة (٣).
وفي مذهب مالك في المستحب من ذلك قولان: والصحيح: أنه يحبس في الشمال، ولا يستنجى به، وقد صح عن مالك: أنه كان لا يقرئ الحديث إلا على طهارة، فهذا يناقض ما وقع في «العتبية».
قال بعض أصحاب مالك: كنا نأتي إلى باب داره، فنضرب عليه الباب، فيقول خادمه: يقول لكم الشيخ: الحديث تريدون أم المسائل؟ فإن قالوا: نريد (٤) الحديث، دخل إلى مغتسله، واغتسل، ولبس أحسن
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 203 (SanadKitab #17350, hlm. urut 270)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.