Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 51

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الثاني

* الشرح:

الولدُ الملاعَنُ فيه، اتُّفق على أنه يُلْحَق بأُمه، وأنه ينقطعُ نسبُه من جهة أبيه ما لم يكذِّبْ نفسَه، ويُنسب إلى قوم أُمه ومَواليها إن كانت مولاةً، وترثُ منه ما فرضَ اللَّه لها، وكذلك هو أيضًا.

وقال ابنُ مسعود: إنها عَصَبَةٌ، فترثُ الجميع.

قالوا: ولا خلافَ في هذا، ولا في (١) توارثه مع أصحاب الموارثات من جهة أمه؛ كجدته، وإخوته، فإنهم يتوارثون كأنهم إخوةٌ لأم.

واختُلف في تَوْءَميها (٢)، والمعروفُ عندنا: أنهما شقيقان، وفُرِّقَ بينهما وبين توءَمي (٣) الزانية بإمكان الاستلحاق واستحالته في الزانية.

وكذلك اختلف أصحابُنا في توءَمي (٤) المغتصبة، والمتحملة (٥) بأمان، والمسبِيَّة، هل هما شقيقانِ، أم لا؟

والذي صوَّبه ابنُ يونس من أصحابنا أن توءَمي (٦) المغتَصَبةِ والزانيةِ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 51 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.