Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 52

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الثاني

يتوارثان بأنهما إخوةٌ لأم، قال: لأن المغتصِبَ والزانيَ لو استلحَقَهما، لم يلحقا به، هذا مذهبنا.

والصحيحُ عند الشافعية في توءَمي (١) الملَاعِنة: التوارثُ من جهة الأم خاصةً، ووافقونا في الزانية، واللَّه أعلم.

مسألة: ما فَضَلَ عن ميراثِ ولدِ الملاعنة المعتقة، فلموالي أُمه، وأما العربيةُ، فلجماعة المسلمين، هذا قولُ مالك، والزهريِّ، والشافعيِّ، وأبي ثورٍ (٢).

وقالت طائفة: يرثه ورثةُ أمه، و (٣) قاله الحكم، وحماد.

وقال آخرون (٤): عصبةُ أمه، ورُوي عن علي، وابنِ مسعود،

وعطاءٍ، وابنِ عمرَ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ، وقد تقدم قولُ ابنِ مسعود (٥): أَنَّ أُمه عصبتهُ، وقال أبو حنيفة: يُرَدُّ ما فضلَ على ورثته إن كانوا ذوي (٦) أرحام، واللَّه أعلم (٧).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 52 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.