Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 64

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الرابع

به، ألا ترى أن النبيَّ ﷺ قال في قصة المتلاعنة (١): "إِنْ جَاءَت (٢) بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَمَا أَرَاهُ إِلَّا كَذَبَ عَلَيْهَا (٣)، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا (٤)، فَمَا أَرَاهُ إِلَّا صَدَقَ عَلَيْها"، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ المكروهِ، ثم لم يحكم به، وإنما يُحكم بالشبه (٥) في موضعٍ لا يوجد فيه (٦) أقوى منه؛ كالحكم بالقافَةِ، وأبطل معنى الشَّبَه (٧) في المتلاعنة (٨) إلى وجود الفراش أقوى منه، وهذا كما يحكم في (٩) الحادثة بالقياس إذا لم يكن فيها نصّ، فإذا وجد فيها ظاهر، ترك له القياس، واللَّه أعلم (١٠).

وفيه: أن فراشَ الأمةِ كالحرة، وهو مذهبنا؛ أعني: أنها تكون فراشًا بالوطء، فمتى (١١) اعترفَ سيدُها بوطئها، أو أتتْ بولدٍ، فاعترف

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 64 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.