به السيدُ، أو ثبتت (١) عليه بينةٌ (٢) إن أنكر، لحق به، وأما الحرةُ، فبالعقد وإمكان الوطء، ولحق الولد في مدة يلحق الولد في مثلها.
ع: وشذَّ أبو حنيفة، فشرط العقدَ خاصةً، وقال: لو (٣) طلق عقبَ العقد من غير إمكان وطء، وجاءت بولد لستة أشهر من حينئذ (٤)، لَحِقَ به (٥).
وفيه (٦): أن للورثة أن يُقروا بوارث.
ومعنى: "هو لك"؛ أي: أخٌ لك.
وقوله ﵊: "الولدُ للفراش"؛ أي: لصاحب الفراش.
وقوله (٧): "وللعاهرِ الحجرُ"، العاهر: الزاني.
قال الخطابي: يحسب أكثرُ الناس أن معنى الحجر ها (٨) هنا الرجمُ بالحجارة، وليس الأمرُ كذلك؛ لأنه ليس كلُّ زانٍ يُرجم، إنما