Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 65

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الرابع

به السيدُ، أو ثبتت (١) عليه بينةٌ (٢) إن أنكر، لحق به، وأما الحرةُ، فبالعقد وإمكان الوطء، ولحق الولد في مدة يلحق الولد في مثلها.

ع: وشذَّ أبو حنيفة، فشرط العقدَ خاصةً، وقال: لو (٣) طلق عقبَ العقد من غير إمكان وطء، وجاءت بولد لستة أشهر من حينئذ (٤)، لَحِقَ به (٥).

وفيه (٦): أن للورثة أن يُقروا بوارث.

ومعنى: "هو لك"؛ أي: أخٌ لك.

وقوله ﵊: "الولدُ للفراش"؛ أي: لصاحب الفراش.

وقوله (٧): "وللعاهرِ الحجرُ"، العاهر: الزاني.

قال الخطابي: يحسب أكثرُ الناس أن معنى الحجر ها (٨) هنا الرجمُ بالحجارة، وليس الأمرُ كذلك؛ لأنه ليس كلُّ زانٍ يُرجم، إنما

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 65 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.