Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 74

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الخامس

وقيل: يُترك حتى يكبر، فيوالي مَنْ شاء منهما، وهو قولُ عمرَ ابنِ الخطاب، وقاله مالكٌ، والشافعي.

وقال عبدُ الملك بنُ الماجشون، ومحمدُ بنُ مسلمةَ: يلحق بأكثرهما له شَبَهًا.

قال ابنُ مسلمةَ: إلا إن علم الأول، فيلحق به.

وكذلك اختلف الآبون (١) من القول بالقافة في حكم ما أشكلَ، وتُنوزع (٢) فيه:

فقال أبو حنيفة: يُلحق الولدُ بالرجلين إذا تنازعا فيه، وكذلك بامرأتين.

وقال (٣) أبو يوسف: يلحق برجلين (٤)، ولا يلحق بامرأتين.

وقال محمدُ بنُ الحسن: نحوه، يلحق بالآباء (٥)، وإن كثروا، ولا يلحق إلا بأم واحدة.

وقال سحنون: يُقرع بينهم، وقاله (٦) الشافعي في القديم، واللَّه أعلم (٧).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 74 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.