Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 83

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الثامن

[حار]: يَعْنِي: رَجَعَ.

* * *

* الشرح:

لا إشكالَ في تحريم الانتفاء من النسب المعلوم إلى نسبٍ غيره، وأنه من الكبائر؛ لما يتعلق بذلك من المفاسد العظام؛ من اختلاط الأنساب، وتحريم المحلَّلات، وتحليل المحرَّمات من الموطوءات، واختلافِ أحكام المواريث، وغيرِ ذلك مما يدوم تحريمُه، ويعمُّ ضررُه.

واشتراطُه ﵊ العلمَ؛ لأن الأنساب قد تتراخى فيها (١) مددُ الآباء والأجداد، ويبعُدُ العلمُ بحقيقتها، وقد يقع اختلالٌ في الباطن من جهة النساء لا يشعر به، فاشترطَ ﵊ العلمَ بذلك لذلك، واللَّه أعلم (٢).

وقوله ﵊: "إلا كفرَ": قيل: إنه متروكُ الظاهر عندَ الأكثرين، ولا بدَّ له من تأويل؛ لأنا -أهلَ السنة- لا نُكَفِّر بالمعاصي، فإما أن يكون ذلك من كُفر النعمة، أو لأنه (٣) قارب الكفر؛

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 83 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.