Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 93

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الأول

وإن لم (١) تباشرِ الإرضاعَ في حال وصفِها به، وأما في حال الإرضاع: فمرضِعَةٌ (٢)، قال اللَّه تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ [الحج: ٢].

قال في "الكشاف": قيل (٣): مرضعة؛ ليدل أن ذلك الهول (٤) إذا فوجئت به هذه (٥)، وقد ألقمت المرضَعَ ثديَها، نزعته عن (٦) (٧) فمه (٨)؛ لما يلحقها من الدَّهَش (٩)، واللَّه أعلم.

* ثم (١٠) الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله ﵊: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" عمومٌ يدخل فيه قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، فهو (١١)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 93 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.