Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 94

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الأول

عندي عكسُ تخصيصِ (١) الكتابِ بالسنة؛ لأنه قد ثبت بهذا الحديث: أن السبعَ المحرَّمات بالنسب على التفصيل الذي ذكر اللَّه -تعالى- محرماتٌ بالرضاع، واللَّه الموفق.

إذا (٢) ثبت هذا، فالرضاع يُكسب مَنْ وُجد به من الاسم (٣) ما يُكسبه النسبُ (٤)، فإذا أرضعت المرأة طفلًا، حرمَتْ عليه؛ لأنها أمه، وبنتُها؛ لأنها أخته، وأختُها، لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأختها لأنها عمته (٥)، وأمُّها (٦)، لأنها جدته، وبناتُ بنيها (٧) وبناتِها (٨)؛ لأنهن بناتُ إخوته وأخواته، هذا على الجملة (٩).

وأما (١٠) التفصيل:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 94 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.