وبنتُ الأخ: كلُّ أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة، أو مباشرة.
وبنتُ الأخت: كلُّ أنثى (١) لأختك (٢) عليها ولادةٌ بواسطة، أو بمباشرة (٣) (٤).
ق: وقد استثنى الفقهاءُ من هذا العموم -؛ أعني: قوله ﵊: "يحرُمُ من الرضاعِ ما يحرُمُ من النسب"- أربعَ نسوةٍ يحرُمن من النسب، وقد (٥) لا (٦) يحرُمن من الرضاع:
الأولى: أُم أخيك، وأُم أختك من النسب هي أُمك، أو زوجةُ أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبيةٌ أخاك (٧) أو أختَك، لم تحرُم.
(٨) الثانية: أُمُّ نافلتك (٩) (١٠)؛ أم (١١) بنتك، أو زوجةُ ابنك، وهما