Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 96

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الأول

وبنتُ الأخ: كلُّ أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة، أو مباشرة.

وبنتُ الأخت: كلُّ أنثى (١) لأختك (٢) عليها ولادةٌ بواسطة، أو بمباشرة (٣) (٤).

ق: وقد استثنى الفقهاءُ من هذا العموم -؛ أعني: قوله ﵊: "يحرُمُ من الرضاعِ ما يحرُمُ من النسب"- أربعَ نسوةٍ يحرُمن من النسب، وقد (٥) لا (٦) يحرُمن من الرضاع:

الأولى: أُم أخيك، وأُم أختك من النسب هي أُمك، أو زوجةُ أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبيةٌ أخاك (٧) أو أختَك، لم تحرُم.

(٨) الثانية: أُمُّ نافلتك (٩) (١٠)؛ أم (١١) بنتك، أو زوجةُ ابنك، وهما

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 96 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.