Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 97

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الأول

حرامان (١)، وفي الرضاع قد لا تكونُ (٢) بنتًا، ولا زوجةَ ابنٍ؛ بأن ترضع أجنبيةٌ نافلَتَكَ.

قلت: وهي بنتُ بنتِك، وبنتُ ابنِك.

الثالثة: جدةُ ولدِك من النسب، إما أُمُّك، أو أُمُّ زوجتك، وهما حرامان، وفي الرضاع قد لا تكونان (٣) أمًا، ولا أُمَّ زوجة؛ كما إذا أرضعت (٤) أجنبيةٌ ولدك، فأمُّها جدةُ ولدِك (٥)، وليست بأُمِّك، ولا أم زوجتك.

الرابعة: أختُ ولدكَ في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك، أو ربيبتُك، ولو أرضعت أجنبيةٌ ولدَك (٦)، فبنتُها أختُ ولدك، وليست ببنتٍ لك (٧)، ولا ربيبة.

فهذه (٨) الأربع مستثنيات (٩) من عموم قوله ﵊:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 97 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.