Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 98

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الأول

"يحرمُ من (١) الرضاعِ ما يحرُم من النسبِ" (٢).

قلت: بل هي سبعٌ:

والخامسة: يجوز للمرأة أن تتزوج (٣) أخا ابنِها من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أُمَّ عمِّه وعَمَّتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسابعة: يجوز له أن يتزوج أُمَّ خالِه وأُمَّ خالتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب، فاعرفه.

وأما أختُ الأخ، فلا تحرُم، لا من النسب، ولا من الرضاع (٤).

وصورته: أن يكون لك أخٌ من أب، وأختٌ من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أختك من الأم، وهي أختُ أخيه.

وصورتُه من الرضاع: امرأةٌ أرضعَتْك وأرضعتْ صغيرةً أجنبيةً منك (٥)، يجوز لأخيك نكاحُها، وهي أختُك، انتهى كلامه ﵀ تعالي (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 98 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.