Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 100

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الأول

يستهلَكْ فيه، فأما إن خالطه ما استُهلك فيه من طبخٍ، أو دواءٍ، أو غيرِ ذلك، فلا يُحَرِّمُ عند جمهور (١) أصحابنا.

وليس من شرطه أن تكون المرضعة حية.

ويحرم لبنُ الفحلِ؛ كالذي له امرأتان؛ تُرضعُ إحداهما صبيًا، والأخرى صبيةً (٢).

ع: ولم يقل أحدٌ من الفقهاء وأهلِ الفتوى بإسقاط حرمة لبنِ الفحل، إلا أهلُ الظاهر، وابنُ عُلَيَّة (٣).

قلت: وذُكر عن ابن عمر، وعائشة، وغيرِهما من الفقهاء: أنه لا يؤثر، ولا يتعلَّق به التحريمُ، كذا نقله الإمام أبو عبد اللَّه المازري ﵀ تعالي (٤)، وهذا كلُّه إذا كان ما يخرج (٥) من الثدي لبنًا، فلو كان ماء أو غيره مما ليس بغذاء (٦)، ولا يغني عن الطعام، فلا يُحَرِّم، قاله ابن القاسم في "كتاب ابن سحنون".

الثاني: اختلف في القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 100 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.