مالك وأبو حنيفة (١) وأحمد في رواية، و (٢) الجمهور المصة الواحدة. وقال الشافعي، وأحمد في رواية أيضًا: خمس رضعات (٣)، وقال أبو ثور وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود (٤)، ورواية (٥) عن أحمد أيضًا: ثلاث رضعات (٦).
ع: وشذ بعضُ الناس، فقال: عشر رضعات، قال غيره: هو (٧) قول (٨) باطل مردود (٩)، ودليل مالك والجمهور: قوله (١٠) تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
قال الإمام: والمصةُ الواحدة (١١) توجبُ (١٢) تسميةَ المرضعةِ أمًا