من الرضاعة (١).
وللمالكية، والشافعية مراجعات واحتجاجات (٢) لا نطول بذكرها.
الثالث: اضطربَ المذهبُ عندنا في الرضاع بعدَ الحولين، هل الأيامُ اليسيرة حكمُها حكمُ الحولين، أو الشهر، أو الشهرين و (٣) الثلاثة، وقيل (٤): غير ذلك؟
قال الإمام: وهذا كلُّه عندي راجع إلى خلاف في (٥) حال، وهو القدرُ الذي جرت العادةُ فيه بالاستغناء بالطعام عن الرضاع.
وقال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرًا.
وقال الشافعي، وأحمد: الأمدُ: الحولانِ فقط، على ما حكاه عنهما ابنُ هبيرة (٦).
وقال زفر: ثلاث سنين (٧).
الرابع: اختلف في رضاع الكبير، والجمهورُ على عدم تأثيره.