Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 102

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الأول

من الرضاعة (١).

وللمالكية، والشافعية مراجعات واحتجاجات (٢) لا نطول بذكرها.

الثالث: اضطربَ المذهبُ عندنا في الرضاع بعدَ الحولين، هل الأيامُ اليسيرة حكمُها حكمُ الحولين، أو الشهر، أو الشهرين و (٣) الثلاثة، وقيل (٤): غير ذلك؟

قال الإمام: وهذا كلُّه عندي راجع إلى خلاف في (٥) حال، وهو القدرُ الذي جرت العادةُ فيه بالاستغناء بالطعام عن الرضاع.

وقال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرًا.

وقال الشافعي، وأحمد: الأمدُ: الحولانِ فقط، على ما حكاه عنهما ابنُ هبيرة (٦).

وقال زفر: ثلاث سنين (٧).

الرابع: اختلف في رضاع الكبير، والجمهورُ على عدم تأثيره.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 102 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.