Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 103

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الأول

وقال داود: يؤثر؛ مستدلًا بقولهِ ﷺ لسَهْلَةَ: "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ" (١).

وحمله الجمهورُ على أنه من خصائص سَهْلَةَ.

وللجمهور (٢): قولُه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وتمامُها بالحولين، وقولُه ﵊: "إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ (٣) مِنَ المَجَاعَةِ" (٤)، وهذا المعنى مفقودٌ في الكبير.

قال الإمام: وفي غير "كتاب مسلم": "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّدْي (٥)، وَ (٦) كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ" (٧)، وكان ينفي

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 103 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.