وقال داود: يؤثر؛ مستدلًا بقولهِ ﷺ لسَهْلَةَ: "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ" (١).
وحمله الجمهورُ على أنه من خصائص سَهْلَةَ.
وللجمهور (٢): قولُه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وتمامُها بالحولين، وقولُه ﵊: "إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ (٣) مِنَ المَجَاعَةِ" (٤)، وهذا المعنى مفقودٌ في الكبير.
قال الإمام: وفي غير "كتاب مسلم": "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّدْي (٥)، وَ (٦) كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ" (٧)، وكان ينفي