Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 109

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الثاني

* الشرح:

فيه: التثبتُ في الأحكام عند قيام الشُّبه حتى تتضحَ بالاستفتاءِ (١) ونحوِه (٢).

وفيه: عدمُ كراهةِ التسميةِ بأفلحَ، وإن كان قد جاء ما يخالفه، ولعلَّ تقريره ﵊ في هذا الحديث (٣) بيانٌ للجواز، وأن ذلك (٤) على الكراهة دونَ الحرام، أعني: حديثَ النهي عن التسمية بذلك.

وفيه: دليلٌ على ما تقدَّم من اعتبار قليلِ اللبنِ وكثيرِه؛ إذ لم يسألْ ﵊ عن عددِ الرضعات، ولم يستفصِلْ.

وقوله ﵊ "انظرْنَ مَنْ إخوانُكن":

ق: نوعٌ من (٥) التعريض لخشية أن تكون رضاعةُ ذلك الشخص (٦) وقعتْ في حال الكبر (٧).

وفيه: استعمالُ لفظ (إخوان) في غير الأصدقاء، وهو أكثرُ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 109 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.