* الشرح:
فيه: التثبتُ في الأحكام عند قيام الشُّبه حتى تتضحَ بالاستفتاءِ (١) ونحوِه (٢).
وفيه: عدمُ كراهةِ التسميةِ بأفلحَ، وإن كان قد جاء ما يخالفه، ولعلَّ تقريره ﵊ في هذا الحديث (٣) بيانٌ للجواز، وأن ذلك (٤) على الكراهة دونَ الحرام، أعني: حديثَ النهي عن التسمية بذلك.
وفيه: دليلٌ على ما تقدَّم من اعتبار قليلِ اللبنِ وكثيرِه؛ إذ لم يسألْ ﵊ عن عددِ الرضعات، ولم يستفصِلْ.
وقوله ﵊ "انظرْنَ مَنْ إخوانُكن":
ق: نوعٌ من (٥) التعريض لخشية أن تكون رضاعةُ ذلك الشخص (٦) وقعتْ في حال الكبر (٧).
وفيه: استعمالُ لفظ (إخوان) في غير الأصدقاء، وهو أكثرُ