Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 110

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الثاني

ما يُستعمل فيهم عند أهل اللغة، والإخوةِ (١) في الولادة؛ فكأنه حُمل (٢) على الأصدقاء، ولو حُمل على النسب، لصحَّ أيضًا؛ فكأنه فرعٌ دارَ بينَ أصلين، وقد جُمع -أيضًا- بالواو والنون، قال الشاعر:

وَكَانَ بَنُو فَزَارَةَ شَرَّ قَوْمٍ ... وَكُنْتُ لَهُمْ كَشَرِّ بَنِي الأَخِينَا (٣)

وفيه: أن كلمةَ (إنما) للحصر؛ لأن المقصود حصرُ الرضاعةِ المحرَّمَة في المجاعة، لا مجردُ إثبات الرضاعة في زمنِ المجاعة (٤).

قلت: وفيه: ابتدارُ المستفتي المفتيَ (٥) بالتعليل قبلَ سماع الفتوى، ولعلَّ قوله ﵊: "تَرِبَتْ يَمينُكِ" تنبيهٌ لها على ذلك، وأن المرادَ منها: أن تسأل عن مجرد الحكم، من غير أن تبتدىء هي تعليلًا له (٦)، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 110 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.