Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 117

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الرابع

خالةِ الخالةِ بالخالة قولان.

وأما في الذكور: فللأب (١)، ثم الأخُ، ثم الجدُّ، ثم ابنُ الأخ، ثم العمُّ، ثم ابنُ العمِّ، ثم المولى الأعلى و (٢) الأسفلُ، على المشهور فيهما (٣).

فيترك الغلامُ (٤) في الحضانة حتى يحتلم، والجاريةُ حتى تبلغ النكاحَ، فإذا بلغَتْه، نُظر (٥)؛ فإن كانت الأم في حوزٍ ومنعةٍ وتحصين (٦)، فهي أحقُّ بها منه (٧) حتى تنكحَ، وإن بلغت أربعين سنة، وإن لم تكن الأُم كما وصفْنا، أو كانت غيرَ مرضية في نفسِها، أو نكحت، ودخل بها (٨) زوجها، فللأب أخذها منها، وكذلك للأولياء (٩) أو الوصي (١٠) أخذ الولد (١١) بذلك، واللَّه أعلم (١٢).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 117 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.