Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 129

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الأول

ومنها: إذا قتل الأبُ ابنَه، فقال (١) أبو حنيفة: لا يُقتل به، وكذلك (٢) يقول الشافعي، وأحمد، وفي الحديث؛ "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ (٣) بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ" (٤) اعترضتِ الحنفيةُ بأن معناه: ولا ذو عهد في عهده: كافر حربي فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي، تسويةً بين المعطوف والمعطوف عليه (٥).

وأجيب (٦) عن ذلك بوجوه:

الأول: لا نسلِّمُ كونَ (٧) الواو هنا عاطفةً، بل استئنافيةً، فلا يلزم الاشتراكُ.

الثاني: سلَّمناه، لكن العطفَ يقتضي التشريكَ (٨) في الأصل دونَ توابعه، وقد قالت النحاة: إذا قلت: مررتُ بزيدٍ قائمًا، وعمرٍو، لا يلزمُ منه أن يكون: مررتُ بعمرٍو قائمًا -أيضًا-، بل الاشتراك في أصل المرور، لا غيرُ (٩)، وكذلك جميعُ التوابع من المتعلِّقات وغيرها،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 129 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.