Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 130

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الأول

فيقتضي العطف هاهنا أنه لا يُقتل، أما تعيينُ من يقتل (١) الآخر، فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.

الثالث: لا نسلِّم أن قوله ﵊: "ولا ذو (٢) عهدٍ في عهده" معناه بحربي، بل معناه التنبيهُ على السببية؛ فإن (في) تكون للسببية؛ كما (٣) تقدم، فيصير معنى الكلام: ولا يُقتل ذو عهدٍ بسببِ المعاهدة (٤)، فيفيدنا ذلك: أن المعاهدةَ سببٌ (٥) يوجب العصمةَ، وليس المراد: أنه يُقتصُّ منه، ولا غيرُ ذلك.

الرابع: أن معناه: نفيُ الوهم عمَّن يعتقد أن عقدَ المعاهدة كعقد الذمة يدوم، فنبه ﵊ على أن أثر ذلك العهدِ إنما هو في ذلك الزمن خاصةً، لا يتعدَّاه، وتكون (في) على (٦) هذه الطريقة للظرفية (٧)، وهو الغالبُ فيها.

الوجه الخامس من الكلام على الحديث: قال العلماء: قوله ﵊: "المفارقُ للجماعةِ" يتناول كلَّ مرتدٍّ عن

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 130 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.