الإسلامِ، وكلَّ خارج عن الجماعة ببدعةٍ، أو بَغْيٍ، أو غيرِهما، وكذلك (١) الخوارجُ، واللَّه أعلم.
ح: وهذا عامٌّ يُخَصُّ منه (٢) الصائلُ ونحوُه (٣)، فيباح (٤) قتلُه في الدفع، وقد يُجاب عن هذا: بأنه (٥) داخلٌ في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمُّدُ قتلِه قصدًا، إلا هؤلاء الثلاثة (٦).
ق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟
ومذهب أبي حنيفة (٧): لا تقتل.
ومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (٨).
قوله: "المفارقُ للجماعة" يعني: المخالفَ لأهل الإجماع، فيكون متمسَّكًا لمن يقول: مخالفُ الإجماع (٩) كافرٌ، وقد نُسِب (١٠) ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريقَ في