Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 131

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الأول

الإسلامِ، وكلَّ خارج عن الجماعة ببدعةٍ، أو بَغْيٍ، أو غيرِهما، وكذلك (١) الخوارجُ، واللَّه أعلم.

ح: وهذا عامٌّ يُخَصُّ منه (٢) الصائلُ ونحوُه (٣)، فيباح (٤) قتلُه في الدفع، وقد يُجاب عن هذا: بأنه (٥) داخلٌ في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمُّدُ قتلِه قصدًا، إلا هؤلاء الثلاثة (٦).

ق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟

ومذهب أبي حنيفة (٧): لا تقتل.

ومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (٨).

قوله: "المفارقُ للجماعة" يعني: المخالفَ لأهل الإجماع، فيكون متمسَّكًا لمن يقول: مخالفُ الإجماع (٩) كافرٌ، وقد نُسِب (١٠) ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريقَ في

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 131 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.