Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 132

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الأول

التكفير، فالمسائلُ الإجماعية تارةً يصحبها التواترُ بالنقل عن صاحب الشرع؛ كوجوب الصلاة -مثلًا-، وتارة لا يصحبها التواتُر.

فالقسم الأول: يكفرُ جاحِدُه؛ لمخالفته (١) التواترَ، لا لمخالفة (٢) الإجماع.

والقسم الثاني: لا يكفرُ به.

وقد وقع في هذا المكان مَنْ يدعي الحذقَ في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظنَّ (٣) أن المخالفَ في حدوث (٤) العالم من قَبيل مخالفةِ الإجماع، وأخذَ من قولِ مَنْ قال: إنه لا يكفرُ مخالفُ الإجماع: أن لا يكفر هذا المخالف في هذه (٥) المسألة، وهذا كلام ساقط بمرَّةٍ (٦)، إما عن عَمًى في (٧) البصيرة، أو تَعامٍ؛ لأن حدوثَ العالم من قَبيل ما اجتمعَ فيه الإجماعُ، والتواترُ بالنقل عن صاحب الشريعة (٨)، فيكفر المخالفُ بسبب مخالفتِه النقلَ المتواتَر، لا بسببِ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 132 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.