Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 142

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الثالث

تكن له ولاية (١)؛ كالابن، يستعينُ بعمومته، فأما في الخطأ، فيقسم الواحدُ.

والسادس: أن يكون الأولياءُ في العمد رجالًا عُقلاءَ (٢) بالغِينَ، فإن لم يكن إلا نساءٌ، فلا قسامةَ، وأما في الخطأ، فأولياءُ الدم هم الورثةُ، رجالًا كانوا أو نساءً.

والسابع: أن يكون مع الأولياء لَوْثٌ يقوِّي دعواهم، واللوثُ أشياء:

منها: الشاهدُ الواحدُ العدلُ على رؤية القتل، وفي شهادةِ من لا تُعلم عدالتُه، والعدلِ يرى المقتولَ يتشحَّطُ في دمه، والمتَّهَمُ عندَه أو قربَه عليهِ آثارُ الدم، خِلافٌ.

ومنها: أن يقول المقتولُ: دمي عند فلان.

وفي كون ذلك لوثًا في الخطأ: روايتان عن مالك.

وفي شهادة النساء والعبيد خلاف (٣).

ومنها: أن يشهد عدلان بالجرح، فيعيش بعدَه أيامًا، ثم يموت قبل أن يُفيق منه.

ومنها: أن تَقْتَتِلَ طائفتان، فيوجد بينهما قتيلٌ، فهذا لوثٌ عند مالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ (٤)، وإسحاقَ.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 142 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.