Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 144

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الثالث

ويحتمل أن يكون عبدُ الرحمن حين أُمر بالسكوت، وَكَّلَ حُويصة ومُحيصة في الدعوى، وفي هذا فضيلةُ السنِّ عند التساوي في الفضائل، وقد اعتبر العلماء ذلك في الإمامة، وفي عقدِ النكاح، وغيرِ ذلك، على طريق الندب دونَ الوجوب (١).

الرابع: قوله ﵊: "أَتَحلفون، وتَستحقون دمَ (٢) قاتِلِكم -أو: صاحبكم-؟ "، دليلٌ على ما تقدَّم؛ من أنه إذا كان وليُّ الدمِ واحدًا، استعان بعَصَبَته في الأيمان، فيحلفون معه، وإن لم تكن (٣) لهم ولايةٌ، لعرضِه ﵊ الأيمانَ على الثلاثة: عبدِ الرحمن، وابني عمِّه حويصةَ ومحيصةَ، والولايةُ لعبد الرحمن أخي المقتولِ، لا غيرُ، هذا مذهبنا، وخالفَ في ذلك الشافعيُّ.

وأما قوله ﵊: "تستحقون (٤) قاتلِكم أو صاحبِكم"، فمعناه: يَثْبُتُ حقُّكم على مَنْ حلفتم عليه.

وهل ذلك الحقُّ قصاصٌ، أم ديةٌ؟ فيه الخلاف السابقُ بين العلماء (٥).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 144 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.