Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 147

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الثالث

وقوله: "فعقله النبيُّ ﷺ من عندِه"؛ أي: أعطى ديتَه من عنده.

وفي الرواية الأخرى: "فَوَدأْهُ من قِبَلِهِ" (١)، - بتخفيف الدال-؛ أي: أعطى ديته أيضًا.

وقوله ﵊: "فيُقسم خمسون منكُم على رجلٍ منهم":

فيه: أن القَسامة لا تكون إلا على واحد؛ كما هو المشهور من مذهبنا، وهو قول أحمد.

وقال أشهبُ وغيرُه: يقسمون على ما شاؤوا، ولا يقتلون إلا واحدًا.

وقال الشافعي: إن (٢) ادعوا على جماعة، حلفوا عليهم، وثبتت الدية، على الصحيح، وعلى قول: يجبُ القصاصُ عليهم، وإن حلفوا على واحد، استحقوا عليه وحدَه.

وفيه: أن الأيمان لا تكون (٣) أقلَّ من خمسين، وأنها لا يحلفها واحد (٤)، وإنما يحلفها خمسون من أولياء المقتول، كلُّ واحد يمينٌ، فإن كانوا دونَ هذا العدد، أو نَكَلَ بعضُهم، ولم يكن ممن يجوز

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 147 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.