Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 157

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الرابع

قال أشهبُ: ولم يختلف علماءُ الحجاز في هذا (١).

قال أبو عُمر: ولم يوافق مالكًا -يعني: من فقهاء الأمصار- عليه (٢)، إلا الليثُ، وقد قال بقولهما جماعةٌ من السلف من الصحابة والتابعين، وذهب جمهورُ فقهاء الأمصار إلى (٣) أن هذا كله شبهُ العمد، وإنما فيه الديةُ مغلظةً، وهو قول سفيانَ الثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ، وقد ذُكر عن مالك، وقاله ابنُ وهب من أصحابنا، ورُوي عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وقوله: "على أَوْضاح": هي جمعُ وَضَحٍ -بفتح الواو والضاد المعجمة (٤) -، وهي حليٌّ من حجارة، قاله الإمام.

وقال غيره: هي قطعُ فضة، والمراد: حلي فضة، وقد جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى، واللَّه أعلم (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 157 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.