Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 156

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الرابع

ع: وفي هذا الحديث -أيضًا (١) -: حجةٌ على وجوب القصاص على القاتل (٢) بكلِّ ما يقتل (٣) بمثله، كساقي السمِّ، والخانِقِ (٤)، ورامي الرَّجُل من الجبل، وفي البئر، أو الضاربِ بالخشبةِ والعَصا، أو تغريقِه في الماء، وعلى هذا جمهورُ العلماء.

واختُلف إذا قتل بما لم تجرِ العادةُ بالقتلِ به (٥)، قاصدًا لقتلِه؛ كالعصا، و (٦) اللَّطمة، والسوطِ، والبُنْدُقَة (٧)، والقضيبِ.

فعند (٨) مالك: القودُ في هذا كله، وعندَ غيره: يشبه العمدَ، لا قودَ فيه، وإنما فيه الديةُ مغلظة.

ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا (٩)؛ إنما هو عمد، أو خطأ.

وبقول مالكٍ قال الليثُ.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 156 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.