Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 161

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الخامس

ونِشْدانًا (١)؛ أي: طلبتُها، وأَنْشَدْتُها، أي: عَرَّفْتُها (٢).

فعلى هذا يكون معناه: لا تُلتقط ساقطتُها إلا لمن يريد أن يُعَرِّفها، ليجمعَها على ربها، واللَّه أعلم.

الخامس: قوله ﵊: "ومن قُتل له قتيلٌ، فهو بخير النظرين":

اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد؛ القودُ، أو الديةُ، على قولين:

أحدهما: أن الموجبَ هو القصاص عَيْنًا، وهو المشهور من مذهبنا (٣).

والثاني: أن الواجب أحدُ الأمرين: إما القصاص، وإما (٤) الدية، والقولان للشافعي أيضًا (٥) (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 161 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.