وشذ بعض السلف، منهم: طاوسٌ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، فقالوا: غرة عبدٍ، أو وليدة، أو فرس.
وقال بعضُهم: أو بغل، ورفعوا في ذلك حديثًا (١).
وقال داود وأصحابه: كل ما (٢) وقع عليه اسمُ غُرَّةٍ يجزىء (٣).
وقال الشافعي: أقلُّ سِنِّ الغُرَّةِ سبعُ سنين، وأما في طرف الكبر، فقيل: إنه (٤) لا يؤخذ الغلام بعدَ خمسَ عشرةَ سنةً، ولا الجاريةُ بعدَ عشرين سنة.
وجعل بعضُهم الحدَّ عشرين سنة.
والأظهرُ: أنهما يؤخذان، وإن جاوزا الستين (٥)، ما لم يضعفا، ويخرجا عن سن (٦) الاستقلال بالهرم، لأن من أتى بما دل الحديث