Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 170

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث السادس

عليه ومسماه، فقد أتى بما وجب، فلزم (١) قبولُه، إلا أن يدل دليلٌ على خلافه (٢).

قلت: وليس في لفظ (٣) الحديث تعرُّض للسن قطعًا، وهذا كلُّه من تصرفات الفقهاء ﵃.

وهذا كله في جنين الحرة.

وأما غيرُها، فإن كانت أمَّ ولد، فكالحرةِ عندنا، وإن كانت أم أمة (٤)، ففي جنينها من غير السيدِ عُشْرُ قيمةِ أُمه؛ كان أبوه حرًا، أو عبدًا؛ إذ ليس في لفظ الحديث عمومٌ يدخل تحته جنينُ الأمة، فإنه وإن كان في لفظ الاستشارة ما يُعطي العمومَ، وهو قوله: "في إملاصِ المرأةِ"؛ لكن لفظَ الراوي يقتضي كونَها في واقعةٍ مخصوصة، فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ حكمُ جنينِ الأمةِ من محل آخر (٥).

وقال ابن وهب: فيه ما نقصَها من قيمتها.

والأولُ قولُ مالك.

قال ابنُ القاسم في "العتبية": قيمتُه على الرجاء والخوف.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 170 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.