Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 171

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث السادس

وقال في "المدونة" في جنين الذمية -يريد (١): إذا لم يستهلَّ صارخًا- عشرُ ديةِ أمه، أو نصفُ عشرِ ديةِ أبيه، وهما سواء (٢)، والذكرُ والأنثى في ذلك سواء (٣).

قال العلماء: هانما كان ذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرعُ يما يقطع النزاع.

قلت: وسواء كان خلقُه كاملَ الأعضاء، أو ناقصَها، أو كان مضغةً تَصَوَّرَ فيها خلقُ آدمي.

قال مالك: وذلك بغير قَسامة، وهي في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والكوفيون (٤): على العاقلة.

وبقول مالك، قال البصريون.

واختُلف (٥) هل على الجاني كفارةٌ أم لا؟ فاستحسن مالكٌ الكفارةَ في الجنين، والعبدُ، والذميُّ، إذا قُتلا، ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 171 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.