Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 172

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث السادس

وقال أشهب: وهي في العبد المؤمن أوجبُ.

وروى أشهبُ عن مالك: لا كفارة فيه. قال أشهب: وأوجبها الشافعيُّ وآخرون.

وبقول مالك قال أبو حنيفة.

والكفارةُ: عتقُ رقبة؛ كما قال اللَّه تعالى ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء: ٩٢].

الرابع (١): الغُرَّةُ موروثةٌ على فرائض اللَّه تعالى، على المشهور عندنا، وبذلك قال الشافعي، والجمهور.

وقال ربيعةُ: هي للأم خاصَّة؛ لأنه كعضوٍ من أعضائها، تنفرد بديته، فيشاركها الأب.

قلت: وظاهرُ هذا تساوي الأَبَوين فيها نصفَيْن (٢) بالسويَّة، وأظن أن ابنَ (٣) يونس من أصحابنا صرَّح بذلك، فقال: نصفانِ بينهما؛ أعني (٤): على هذا القول.

ونقل عن (٥) ابن هرمز: أنها للأبوين خاصة: الثلث، والثلثان، فإن لم يكن إلا أحدُهما، فجميعها له.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 172 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.