Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 196

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

إن قتلَ ولم يأخذْ مالًا، قُتل.

وإن أخذَ المالَ وقد قَتَلَ، قُتل وصُلب.

وان أخذ المال، ولم يقتُل، قُطع، والحبسُ والنفيُ فيمن يبلغ جرمُه إلى أن يستحق ذلك.

واستدل أصحابه: بأن تأثيره في الضرر يختلف، فلا تكون عقوبةُ الأَجرامِ المختلفةِ متساويةً.

قال: واختلف الناس وأصحابُنا في المحارَبَة في المصرِ، هل حكمُها حكمُ المحاربة في غير المصر، أو لا؟

فالمشهور عندنا، وبه قال الشافعي: أنهما سِيِّان.

وفَرَّقَ بينهما بعضُ أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة.

ع: و (١) ذهب أبو مصعب من أصحابنا: إلى التخيير (٢) فيه، وإن قتلَ، وهو قولُ (٣) أبي حنيفة.

وحكى الماورديُّ (٤) عن مالك: أنه يَقتلُ ذا الرأي والتدبير (٥)، ويقطعُ ذا البطش والقوة، ويعزِّرُ مَنْ عداه.

قال: فجعلها مرتبةً على صفاتهم، لا على أفعالهم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 196 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.