Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 197

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

السادس: ع: اختلف الناس في معنى هذا الحديث، وفعلِ النبيِّ ﷺ بهؤلاء ما فعلَ.

فقال بعض السلف: كان هذا (١) قبلَ نزول الحدود، ونهي النبيِّ ﷺ عن المُثْلَة، فهو (٢) منسوخٌ، [وقيل: هو محكم غير منسوخ]، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل النبيُّ ﷺ بهم ما فعلَ قصاصًا؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثلَ ذلك، وروى ذلك مسلمٌ في بعض حديثه، وابنُ إسحاق، وموسى بنُ عقبة، وأهلُ السير، والترمذيُّ، ففي هذا حجةٌ لمالك في أنه يُقتص من القاتل بمثلِ ما فعلَ بالمقتول.

وقيل: بل ذلك حكمٌ من النبيِّ ﷺ فيهم زائدًا على حَدِّ الحرابة؛ لعظم جرمهم؛ لارتدادهم (٣)، ومحاربتهم، وقتلهم الرعاةَ، وتمثيلهم بهم، وأن النهيَ عن المثلةِ نهيُ ندبٍ لا تحريمٍ.

السابع: قوله: "يَستسقون فلا يُسْقون": ليس في الحديث ما يدل على أنه ﵊ أمرَهم بمنع سَقْيِهم، ولا أنه علمَ بذلك، أعني: أنهم استَسْقَوا، فما سُقوا.

ع: وقد أجمع المسلمون على أن مَنْ وجبَ عليه القتلُ، فاستسقى، لا يُمنع الماء قصدًا، فيجتمع عليه عذابان.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 197 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.