وقيل: إن الرجم كان مما يُقرأ في القرآن، ثم نسُخ، وهو قوله: "الشيخُ والشيخةُ إذا زنيَا، فارجُموهما البَتَّة" (١).
ع: قيل في معنى قوله ﵊: "لأقضينَّ بينكما بكتاب اللَّه": في نقضِ حكمِكما الباطلِ الفاسدِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، ويحتمل أن يريد: مما قُرِّرَ في كتاب اللَّه -تعالى- من قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] (٢).
وقوله: "فسألتُ أهلَ العلم"، ولم (٣) ينكر عليه: فيه: دليل على جواز الاستفتاء لمن كان مع النبي ﷺ في مِصْرٍ واحد، وإن كان يجوز (٤) على غير النبي ﷺ من الخطأ والحيف ما لا يجوز عليه ﷺ.
قال الإمام (٥): وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين، وقد يتعلق به من أهل الأصول مَنْ يُجيز استفتاءَ الفقيه، وإن كان هناك من هو (٦) أفقهُ منه.
قلت: وإنه لمتعلِّقٌ لا بأسَ به، ويؤيده -أيضًا-: أن الصحابة ﵃