Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 203

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

وقيل: إن الرجم كان مما يُقرأ في القرآن، ثم نسُخ، وهو قوله: "الشيخُ والشيخةُ إذا زنيَا، فارجُموهما البَتَّة" (١).

ع: قيل في معنى قوله ﵊: "لأقضينَّ بينكما بكتاب اللَّه": في نقضِ حكمِكما الباطلِ الفاسدِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، ويحتمل أن يريد: مما قُرِّرَ في كتاب اللَّه -تعالى- من قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] (٢).

وقوله: "فسألتُ أهلَ العلم"، ولم (٣) ينكر عليه: فيه: دليل على جواز الاستفتاء لمن كان مع النبي ﷺ في مِصْرٍ واحد، وإن كان يجوز (٤) على غير النبي ﷺ من الخطأ والحيف ما لا يجوز عليه ﷺ.

قال الإمام (٥): وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين، وقد يتعلق به من أهل الأصول مَنْ يُجيز استفتاءَ الفقيه، وإن كان هناك من هو (٦) أفقهُ منه.

قلت: وإنه لمتعلِّقٌ لا بأسَ به، ويؤيده -أيضًا-: أن الصحابة ﵃

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 203 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.