Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 207

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

بذلك، وهو قولُ أبي ثورِ في الحدِّ بذلك (١)، والجمهورُ على خلافه، وإنما اختلفوا في غيرِ الحدود، وعندَنا في هذا قولان.

وفيه (٢): أن النبيَّ ﷺ لم يحضرِ الرجمَ، وهو الإمامُ، وفي ذلك خلافٌ، ولا ذُكر الحفرُ للمرجومة.

وفيه: رجمُ الثيبِ دونَ جلدِه، وجلدُ البكرِ ونفيُه.

وفيه من الفقه: سؤالُ الإمامِ -إذا قَذَفَ عِندهُ قَاذِفٌ- المقذوفَ، فإن اعترف، حُدَّ ودرىء عن القاذفِ الحدُّ، وإن أنكر، وأرادَ سترًا، أُسقط الحدُّ عنهما، وإلَّا سُئلَ القاذفُ البينةَ، وإلا حُدَّ (٣) للقذف؛ كما وجَّه النبيُّ ﷺ أُنيسًا للمرأة.

فأما لو شهدَ عندَ الإمام: أن فلانًا قذفَ فلانًا، فلا يحدُّه الإمامُ حتى يطلبه المقذوفُ عند أبي حنيفةَ، والشافعيِّ، والأوزاعيِّ.

وقال مالكٌ: يرسل إليه، فإن أراد سترًا، تركه، وإلَّا، حَدَّهُ.

ع: وقد اختلف قولُ مالك في عفوه (٤)، وإن لم يرد سترًا.

وفيه: قبولُ خبر الواحد.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 207 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.