Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 206

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

ابنُك زنى، وهو بكرٌ، فعليه جلدُ مئة، وتغريبُ عام (١).

الخامس: قوله ﵊: "واغدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفتْ، فارجُمْها"، أُنيسٌ هذا صحابيٌّ مشهور، وهو أُنَيْسُ ابنُ الضحاكِ الأسلميُّ، معدود في الشاميين.

وقال ابنُ عبدِ البر: هو أُنيسُ بنُ مَرْثَدٍ.

ح: والأولُ هو الصحيحُ، المشهورُ، وأنه أَسْلَمِيٌّ، والمرأةُ أسلميةٌ (٢).

فيه: استنابةُ الإمام غيرَه في هذا وشبهِه، وهو أصلٌ في اتخاذ القضاة والحكام، وأصلٌ في وجوبِ الإعذار، وفي جوازه بواحدٍ، وفي ذلك عندنا قولان.

ع: وقد يمكن أن يكون (٣) النبي ﷺ ثبت عنده اعترافُها بشهادةِ هذين الرجلين (١)، فكان توجيهُ أُنيس إعذارًا (٤) لها.

وقد احتجَّ به قومٌ في جواز حكم الحاكم في الحدود وغيرِها بما أقرَّ به الخصمُ عندَه (٥)، وهو (٦) أحدُ قولَي الشافعي ﵁ في إقامة الحدِّ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 206 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.