Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 205

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

في إبطالِ حَدٍّ إِن بلغَ السلطانَ، أو أكلُ مالٍ على أن لا يبلغ، وهو (١) حرامٌ ورشوةٌ (٢).

واختُلف عندنا في الصلح على ما (٣) تعلَّق بحقِّ العباد في الأعراض بعدَ رفعِه؛ كحدِّ القذف (٤)، ففيه قولان، وإن كان يُكره بكل حال؛ لأنه أكلُ مالٍ في ثمن عرضِه، ولا خلاف أنه يجوزُ قبلَ رفعه.

ولم يُخْتَلَفْ في جوازِ ما كانَ منه في حقِّ الأبدان؛ من القصاص في الجراح والنفس: أن الصلحَ فيه جائزٌ لا يرد عما اتفق عليه (٥).

وقوله ﵊: "وعلى ابنك جلدُ مئة، وتغريبُ عام": هو محمولٌ على أن الابن لم يكن مُحْصَنًا، وعلى أنه (٦) أقرَّ، وإلَّا (٧)، فإقرارُ (٨) الأب لا يُقبل عليه، هذا إذا قلنا: إن (٩) هذا حكمٌ منه ﵊، وإن قلنا: إنه أفتى، فيكون معناه: فإن كان

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 205 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.