Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 211

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

* الشرح:

فيه: دليلٌ على جواز إقامة السيدِ الحدَّ على رَقيقِه، وهو مذهبُنا، ومذهبُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وجماهيرِ العلماء؛ خلافًا لأهل الرأي.

ع: واختُلف في إقامة الحدِّ عليه في القَطْع، مع اتفاقَ هؤلاء أن حدودَ الجلد كلَّها كحدود الزنا يقيمُه السيد.

فقال (١) الشافعي: يقطعُ السيدُ يدَ عبده.

وقال بعض أصحابنا: إذا قامت على السرقة بينةٌ.

ومنع ذلك مالكٌ وغيره في القطع، والقتل، وقصاص الأعضاء؛ مخافةَ أن يُمَثِّلَ بعبده (٢)، ويدَّعيَ أنه أقامَ عليه الحدَّ، فلا يعتقُ عليه، وأن ذلك للإمام (٣).

وإذا قلنا بإقامة السيدِ الحدَّ -أعني: في الجلد-، فذلك عندنا بالبينة، أو الإقرار، أو ظهور الحمل، وفي علمِه خلاف، وذلك إذا لم

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 211 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.